أخبار العالم

«الشورى» القطري يقرّ العودة لنظام «التعيين» بدلاً من «الانتخاب» لاختيار أعضائه

أقر مجلس الشورى القطري بالإجماع مشروع التعديلات الدستورية، التي أعلن عنها أمير البلاد منتصف الشهر الجاري، والتي تفضي إلى العودة لنظام «التعيين» لاختيار أعضاء مجلس الشورى، بدلاً من «الانتخاب».

كان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أنه سيطرح للاستفتاء العام تعديلات دستورية تشمل إلغاء انتخاب ثلثَي أعضاء مجلس الشورى، وتكريس نظام تعيينهم جميعاً.

وأكد مجلس الشورى في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية، أن هذه التعديلات تؤكد حرص أعضاء مجلس الشورى «على تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ العدل وسيادة القانون، وتحقيق المصلحة العليا للبلاد»، وفق توجيهات أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأكد رئيس مجلس الشورى حسن بن عبد الله الغانم، أن مشروع التعديلات الدستورية «يجعلنا أمام مرحلة مهمة ستضع دولة قطر في مرتبة متقدمة، وستفتح آفاقاً نحو النمو والتقدم والازدهار، وستذكرها الأجيال القادمة بفخر واعتزاز».

وقال: «إن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة في تعزيز وحدتنا الوطنية وترسيخ مبدأ سيادة القانون»، مضيفاً أن الغاية من اقتراح هذه التعديلات الدستورية، كما أشار الأمير في خطابه أمام مجلس الشورى، «هي الحفاظ على وحدة الشعب وتعزيز المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات».

وشدد رئيس المجلس على أن هذه التعديلات تأتي لتعكس التزام دولة قطر تطبيق مبدأ العدل وسيادة القانون في مجالات الحياة كافة، وتحقيق تطلعات المواطن القطري نحو مستقبل أفضل يسوده القانون.

وأضاف أن «إقرار هذه التعديلات والغايات النبيلة التي تهدف إلى تحقيقها تجعلنا أمام لحظات تاريخية في مسيرة التطور والنماء لدولتنا الحبيبة، لقد ورثنا وطناً آمناً ومتماسكاً اجتماعياً لا توجد به انقسامات، ونريد أن نورِّث لأبنائنا وطناً أقوى وأكثر تماسكاً».

كانت قطر قد نظَّمت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2021 أول انتخابات نيابية تشهدها البلاد منذ قيام مجلس الشورى في عام 1972. ويكرس الدستور القطري الساري منذ عام 2005، مبدأ انتخاب ثلثَي أعضاء مجلس الشورى المؤلَّف من 45 عضواً، على أن يعيِّن الأمير الثلث.

جانب من جلسة مجلس الشورى القطري لإقرار مشروع التعديلات الدستورية (قنا)

المواد المعدّلة

يشمل مشروع التعديلات الدستورية، استبدال نصوص المواد: (1)، و(7)، و (13)، و(74)، و(77)، و(80)، و(81)، و(83)، و(86)، و(103)، و(104)، و(114)، و(117)، و(150) من الدستور الدائم لدولة قطر، إلى جانب إضافة مادة (75 مكرراً)، ومادة (125/ فقرة أخيرة)، وإلغاء المواد: (78)، و(79)، و (82) من الدستور.

  • المادة رقم (1) أصبحت في النص المقترح: «قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية»، بعد أن كانت: «قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية».
  • المادة رقم (7) أصبحت في النص المقترح: «تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وبما يتفق مع دور الدولة في حل تلك المنازعات على المستويين الإقليمي والدولي من خلال الوساطة والحوار، وما يستلزمه ذلك من الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام»، بعد أن كانت: «تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام».
  • المادة رقم (13) أصبحت في النص المقترح: «مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه، أو في الأحوال الأخرى التي يقدرها، أن يعيِّن بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملاً في أي جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير. ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد»، بعد أن كانت: «مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه أن يعيِّن بأمرٍ أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملاً في أية جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير. ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد».
  • المادة رقم (74) أصبحت في النص المقترح: «يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه)»، بعد أن كانت: «يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الشورى اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه)».
  • المادة رقم (77) أصبحت في النص المقترح: «يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضواً، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري»، بعد أن كانت: «يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضواً. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعيِّن الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم».
  • المادة رقم (80) أصبحت في النص المقترح: «يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية: 1- أن يكون قطري الجنسية. 2- أن يجيد اللغة العربية قراءةً وكتابةً. 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مُخلَّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره وفقاً للقانون. 4- أن يكون من أهل العلم أو الرأي أو من ذوي الكفاءة والخبرة»، بعد أن كانت: «يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية: 1- أن تكون جنسيته الأصلية قطرية. 2- ألا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية. 3- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة. 4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مُخلَّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره وفقاً للقانون. 5- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب».
  • المادة رقم (81) أصبحت في النص المقترح: «مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويعين أعضاء المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة، وإذا لم يتم التعيين عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخر لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائماً حتى يتم تعيين أعضاء المجلس الجديد. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، على ألا يتجاوز ذلك المد فصلاً تشريعياً واحداً»، بعد أن كانت: «مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتُجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة، ويجوز إعادة انتخاب مَن انتهت مدة عضويته، وإذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخرت لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، على ألا يتجاوز ذلك المد فصلاً تشريعياً واحداً».
  • المادة رقم (83) أصبحت في النص المقترح: «إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب، يعيِّن الأمير عضواً آخر خلال شهر من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو. وتكون مدة عضوية العضو الجديد لنهاية مدة المجلس. وإذا وقع الخلو خلال الشهرين السابقين على انتهاء مدة المجلس، فلا يجري إحلال عضو بديل»، بعد أن كانت: «إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى المنتخبين قبل نهاية مدته بستة أشهر على الأقل لأي سبب من الأسباب، انتُخب خلف له خلال شهرين من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان، وإذا خلا محل أحد الأعضاء المعينين عيِّن عضو جديد خلفاً له، وفي كلتا الحالتين يكمل العضو الجديد مدة سلفه».
  • المادة رقم (86) أصبحت في النص المقترح: «إذا تأخر انعقاد المجلس عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة، خُفضت مدة دور الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين»، بعد أن كانت: «استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الشورى لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس خلال شهر من انتهاء تلك الانتخابات. وإذا تأخر انعقاد المجلس في هذا الدور عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة خُفضت مدة الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين».
  • المادة رقم (103) أصبحت في النص المقترح: «لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، أو أخلَّ بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه»، بعد أن كانت: «لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتّخب على أساسها، أو أخلَّ بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه».
  • المادة رقم (104) أصبحت في النص المقترح: «للأمير، في أحوال الضرورة، ومقتضيات المصلحة العامة، حل مجلس الشورى بمرسوم، وإذا حل المجلس وجب تعيين المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل. وإلى أن يعيَّن المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع»، بعد أن كانت: «للأمير أن يحل مجلس الشورى بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل. وإلى أن يجرى انتخاب المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع».
  • المادة رقم (114) أصبحت في النص المقترح: «لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة في الدولة، وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقاً للقانون»، بعد أن كانت: «لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقاً للدستور».
  • المادة رقم (117) أصبحت: «لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية»، بعد أن كانت: «لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية».
  • المادة رقم (150) أصبحت في النص المقترح: «يلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19/4/1972، ويستمر مجلس الشورى الحالي في ممارسة اختصاصاته حتى يتم تعيين أعضاء مجلس الشورى الجديد»، بعد أن كانت: «يلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19/4/1972، وتبقى سارية الأحكام الخاصة بمجلس الشورى الحالي إلى أن يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد». فيما اشتمل مشروع التعديلات الدستورية على إضافة النصين التاليين إلى الدستور الدائم لدولة قطر: (75 مكرراً): «للأمير أن يدعو مجلس العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد ومجلس الشورى، أو أياً منهم، لمناقشة ما يراه من الأمور»، و (125/فقرة أخيرة): «ويجوز لرئيس مجلس الوزراء تفويض بعض صلاحياته إلى نوابه والوزراء».

المواد الملغاة

تضمَّن مشروع التعديلات الدستورية إلغاء:

  • المادة رقم (78): «يصدر نظام الانتخاب بقانون. تحدَّد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب».
  • المادة رقم (79): «تحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم».
  • المادة رقم (82): «يعين القانون الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الشورى».

واستعرض المجلس مشروع قانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، والمحال إليه من الحكومة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

كما استعرض المجلس أيضاً مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}

Source

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى