جميع الاخبار

القانون حدد عقوبة إنشاء بريد إلكترونى وهمى ونسبه إلى شخص آخر.. تفاصيل

الرئيسية

سياسة

القانون حدد عقوبة إنشاء بريد إلكترونى وهمى ونسبه إلى شخص آخر.. تفاصيل

السبت، 02 نوفمبر 2024 08:00 ص

القانون حدد عقوبة إنشاء بريد إلكترونى وهمى ونسبه إلى شخص آخر.. تفاصيلبريد إلكترونى
كتب محمد سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون مكافحة جرائم المعلومات الصادر برقم 175 لسنة 2018، عدد من العقوبات على من يقوم بإنشاء بريد إلكتروني زورا ونسبه إلى شخص آخر، حيث نصت المادة 24 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.

فإذا استخدم الشخص البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

بريد إلكترونى

قانون مكافحة جرائم المعلومات

الحساب الخاص المصطنع

انشاء بريد الكترونى

الموضوعات المتعلقة

البرلمان يتصدى لفوضى الإعلانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى.. نواب يطالبون بتوعية المواطنين للحذر عند شراء منتجات عبر السوشيال ميديا.. وتفعيل قانونى مكافحة جرائم المعلومات والإعلان عن المنتجات الصحية

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 02:00 م

مشاركة

حدد قانون مكافحة جرائم المعلومات الصادر برقم 175 لسنة 2018، عدد من العقوبات على من يقوم بإنشاء بريد إلكتروني زورا ونسبه إلى شخص آخر، حيث نصت المادة 24 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.

فإذا استخدم الشخص البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

Source

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى